الدعامة التاسعة عشرة: تعبئة موارد التمويل وترشيد تدبيرها

مستجدات

مذكرة

للانخراط في الرسالة الالكترونية

الصفحة الرئيسية >الدعامة التاسعة عشرة: تعبئة موارد التمويل وترشيد تدبيرها
الدعامة التاسعة عشرة: تعبئة موارد التمويل وترشيد تدبيرها
رجوع

167–   ترتبط مسألة تمويل نظام التربية والتكوين بربح رهانات إصلاحه وتطويره وتوسيع مداه، طبقا لما جاء في الميثاق، خلال العشرية الوطنية للتربية والتكوين؛ وهي الرهانات التي تبلورها الأهداف التي ينبغي تحقيقها في هذا الأفق الزمني وعلى الخصوص:

   أ –  الرهانات الكمية:
  •  تعميم التعليم وفق ما جاء في المادة 28 أعلاه؛
  •  محاربة الأمية وتوسيع التربية غير النظامية وفق ما جاء في المادتين 33 و 36 أعلاه؛
  •  رفع نسبة الأشخاص ذوي المؤهلات الوافدين على سوق الشغل سنويا طبقا للمادة 30 من الميثاق.

   ب - أما الرهانات النوعية فتتطلب الاستثمار في الجودة، وإخضاع كل اعتبار كمي لمقياس الجودة والمنفعة. ومن التوجهات النوعية ذات الانعكاس المالي، يجدر التذكير بما يلي :

  • تدعيم تجهيزات المؤسسات المدرسية بالمعدات الديداكتيكية والمعلوماتية اللازمة؛
  • تقوية الطابع العملي والتطبيقي للدراسة في جميع الأسلاك؛
  • حفز الأساتذة، والعـــــناية بشـؤونهم الاجتماعية، والعمل على تـكوينهم المستمر؛
  • العناية بالشؤون الاجتماعية والصحية للمتعلمين.

ومن الواضح أن تعبئة الموارد اللازمة لكسب هذه الرهانات وتحقيق هذه الأهداف يعتبر ضرورة ملحة، رغم صعوبتها. ومن ثم وجب لبلوغها توخي جميع السبل الممكنة بحزم وواقعية مع حشد تضامن وطني شامل عن طريق ترشيد تدبير الموارد المتاحة حاليا وتدعيم جهود الدولة وإشراك جميع الفاعلين، كل حسب قدراته الحقيقية.
 
168 –    حيث إن التدبير الأمثل للموارد المتاحة مبدأ أساسي، في جميع المجالات، فيلزم بالأحرى تطبيقه في ميدان التربية والتكوين، مع التقيد بأقصى درجات الفعالية والنجاعة في التدبير المالي. ولتحقيق هذا الهدف الحيوي يلـــزم:
​ 
  •  أ–  ترشيد الإنفاق التربوي بمراجعة معايير البناء والتجهيز وأنماطهما، وإعادة انتشار الموارد البشرية مع مراعاة ظروفها الاجتماعية ونهج أساليب الشراكة مع المنظمات غير الحكومية ذات الخبرة في تعميم التعليم، خصوصا في الوسط القروي، وتدعيم اللامركزية، وتقليص ثقل الدواليب الإدارية، واعتماد التدبير والمراقبة بالمشاركة، كما جاء في مختلف دعامات هذا الميثاق،
  •   ب - التزام الشفافية المطلقة في كل أنماط الإنفاق التربوي، بما في ذلك الصفقات وعقود البناء والتجهيز والصيانة، واللجوء الممنهج إلى المحاسبة والتـــدقيقات المالية على جمــيع مستويات نظام التربية والتكوين،
  •    ج - إحداث نظام لــ " الحسابات الوطنية في مجال التربية والتكوين" تلتزم بمقتضاه سلطات التربية والتكوين بتضمين التقرير السنوي الذي ترفعه إلى البرلمان كشفا حسابيا يوضح بدقة طبيعة التكاليف والموارد وكيفية استعمالها ومبرراتها ومقاييس مردوديتها.
 
169 –    وموازاة مع الترشيد الشامل والمنهجي للإنفاق التربوي على جميع المستويات، تتطلب تعبئة الموارد الكافية والقارة الأخذ بمبدإ تنويع موارد تمويل التربية والتكوين، وذلك بهدف إنجاح كل التوجهات النوعية والكمية الكفيلة بالنهوض بهذا القطاع إلى المستوى المطلوب.
و يقتضي تنويع موارد التمويل إسهام الفاعلين والشركاء في عملية التربية والتكوين من دولة وجماعات محلية ومقاولات وأسر ميسورة.

170 –  اعتبارا لأن إصلاح نظام التربية والتكوين يمثل أسبقية وطنية على امتداد العشرية القادمة، فإن الدولة تلتزم بالزيادة المطردة في ميزانية القطاع بنسبة 5 في المائة سنويا، بما يضمن امتصاص انخفاض العملة وتخصيص الفائض لمواجهة النفقات الإضافية، بعد استنفاذ كل إمكانات الاقتصاد التي يوفرها حسن التدبير والأداء. 

و في إطار الإصلاح المرتقب للنظام الجبائي، وتفعيلا للتضامن الوطني، ينظر في إمكانية خلق مساهمة وطنية في تمويل التعليم، ترصد مواردها لصندوق مخصص لدعم العمليات المرتبطة بتعميم التعليم وتحسين جودته، ويراعي في التكليف بهذه الموارد مستوى دخل الأسر ومبدأ التكافل الاجتماعي.

و هكذا تواصل الدولة تحملها للقسط الأكبر من تكلفة التربية والتكوين وتضمن، على مدى العشرية المخصصة لهذا القطاع، تحقيق الأهداف المسطرة في هذا الميثاق في جميع واجهاته.

171 –    تسهم الجماعات المحلية، في إطار اختصاصاتها، وبشراكة  مع سلطات التربية والتكوين، في العبء المالي الناتج عن تعـــــميم التــــعليم الجــــيد، كل حـــسب استطاعته، وخاصة فيما يلي:

  • أ  –  الاضطلاع، كلما أمكن، بالتعليم الأولي (من تمام سن الرابعة إلى تمام سن السادسة) وفق البرامج وشروط التأطير التي تعتمدها الدولة، على أن تمنحها هذه الأخيرة المساعدات اللازمة لهذا الغرض، حسب عدد الأطفال المستفيدين من التمدرس في هذا المستوى؛
  • ب – الإسهام في تعميم التعليم الابتدائي، خصوصا في العالم القروي، بتخصيص محــــلات جــاهــزة وملائـمة، أو  بناء محلات دراسية جديدة وتجهيزها وصيانتها بشراكة مع الدولة، وكلما أمكن مع المنظمات غير الحكومية المعتمـدة من لدن السلطات الوطنية أو الجهوية للتربية والتكوين،

172 –    تعد المقاولات، علاوة على رسم التكوين المهني الذي تؤديه، فضاء للتكوين وطرفا فاعلا فيه، باستقبالها للمتمرسين والمتدربين، وبانخراطها في عقود شراكة مع مؤسسات التكوين المهني والتعليم العالي ذات التخصصات المرتبطة بمجال نشاطها الاقتصادي التقني والصناعي؛ وبإسهامها في الإشراف على تدبير تلك المؤسسات ودعمها.

173–   سعيا لتغيير العلاقة وتجديدها بين المؤسسات التعليمية، في المستويين الثانوي والعالي، باعتبارها مرفقا عموميا، من جهة، وبين المستفيدين منها من جهة أخرى، فإن إقرار إسهام الأسر يراد منه بالأساس جعلها شريكا فعليا، ممارسا لحقوقه وواجباته في تدبير وتقويم نظام التربية والتكوين وتحسين مردوديته.

و في هذا المجال، يجدر تأكيد ثلاثة مبادئ أساسية:

  • المبدأ الأول، إن الدولة تتحمل القسط الأوفر وتضطلع بالدور الأكبر في تمويل التعليم، وتضمن على الخصوص، علاوة على باقي مسؤولياتها، المذكورة في المادة 170 أعلاه، تعميم التعليم الإلزامي من سن السادسة حتى متم سن الخامسة عشرة وشروط تمويله لفائدة كل الأطفال المغاربة، بتشارك وتعاون مع الجماعات المحلية، حسب ما لها من استطاعة،
  • المبدأ الثاني، لا يحرم أحد من متابعة دراسته بعد التعليم الإلزامي لأسباب مادية محض، إذا ما استوفى الشروط المعرفية لذلك،
  • المبدأ الثالث :تفعيل التضامن الاجتماعي بإقرار رسوم التسجيل في التعليم العالي، وفي مرحلة لاحقة في التعليم الثانوي حسب ما تنص عليه المادتان 174 و 175  أسفله.

وبناء عليه، يراعى في تحديد رسوم التسجيل مدى يسر الأسر، بناء على ضريبة الدخل، مع تطبيق مبدأ الإعفاء الآلي للفئات ذات الدخل المحدود، والإنصاف بين الفئات الأخرى، كــــما يلي في المادتين التاليتـــين:

174– على مستوى التعليم الثانوي، في أجل أربع إلى خمس سنوات، وبقدر ما تتحقق الإصلاحات المتضمنة في هذا الميثاق وبالأخص، الرفع من جودة التعليم، تأطيرا وتجهيزا ومضمونا، وكذا إرساء مجالس تدبير المؤسسات، المنصوص عليها في المادة 149 أعلاه، يمكن تحديد مقادير رسوم تسجيل التلاميذ وفق المبادئ الآتية:

  •  أ -  الإعفاء التام من أي أداء جديد للأسر ذات الدخل المحدود؛
  • ب- الإعفاء التدريجي، و مراعاة عدم الإخلال جوهريا بتوازن الميزانية العائلية لدى الفئات ذات الدخل المتوسط، وباعتبار عدد أبناء الأسرة الواحدة المتمدرسين بالتعليم الثانوي؛
  • ج - في حالة تمدرس متزامن لعدة أبناء لأسرة واحدة بالتعليم الثانوي، تعفى هذه الأسرة من الأداء عن التلميذ الثاني والثالث بنسب متدرجة، حسب قدراتها المادية؛
  • د - تعد رسوم التسجيل سنوية، ويمكن أداؤها موزعة على شهور السنة الدراسية وتكون مصادر تمويل خاصة بالمؤسسة. ولا يمكن بحال من الأحوال التصرف فيها خارج عمليات تدخل ضمن إطار تحسين جودة التعليم بالمؤسسة نفسها. ويوضع تسيير هذه الموارد تحت مراقبة مجلس التسيير الذي يمثل فيه كل من المؤسسة والآباء أو الأولياء والشركاء والمعنيين الآخرين.

175 –    على مستوى التعليم العالي، وطبقا لمادة 78، ومع مراعاة مقتضيات المادتين 173 و 174 أعلاه:

  • أ - تفرض رسوم التسجيل بعد ثلاث سنوات من تطبيق مشروع الإصلاح مع إعطاء منح الاستحقاق للطلبة المتوفقين المحتاجين؛
  • ب- تحت رسوم التسجيل المشار إليها في البند أعلاه بتوصية من مجلس الجامعة، وبموافقة السلطات الحكومية المعنية.

176 –    توجه مداخيل رسوم التسجيل إلى مؤسسة التعليم العالي نفسها، ويشرف على صرفـــها والمحـــاسبة عليها مجلس الجامعة المحدث بمقتضى المادة 152 أ من هذا الميثاق.

177–  يحدث نظام للقروض الدراسية، بشراكة بين الدولة والنظام البنكي، يمكن الطلبة وأولياءهم من أداء رسوم التسجيل بالقطاعين العام والخاص، بشروط وتسهيلات جد تشجيعية.


​​​​​​​​​​ⴰⵎⵔⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ - ⵉⵎⵉⵏⵔⵡⴰⵃ - ⵔⴱⴰⴹ ⵜⴱⴰⴹ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ​​​​  0537687219  ⵙⴽⴰⴼ - ​​المقر المركزي - باب الرواح -  الهاتف : -​  0537687219  الفاكس : - 0537771874- ​