الكتابة العامة

مستجدات

مذكرة

للانخراط في الرسالة الالكترونية

الصفحة الرئيسية >الكتابة العامة
الكتابة العامة
رجوع

​​ 

مرسوم رقم 2.93.44 بتاريخ 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) يتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات 
 
الوزير الأول،
بعد الإطلاع على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.57.68 الصادر في 9 رمضان 1376 (10 أبريل 1957) بتفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.72.113 الصادر في 6 جمادى الآخرة 1392 (18 يوليو 1972) بتفويض سلطة التعيين في المناصب العامة ولا سيما الفقرة 2 من الفصل الثاني منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.75.832 الصادر في 27 من ذي الحجة 1395 (30 ديسمبر 1975) في شأن المناصب العليا بمختلف الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى جميع المراسيم المتعلقة بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارات وبعد دراسة المشروع في المجلس الوزاري المجتمع في 15 من شوال 1413 (7 أبريل 1993).
رسم ما يلي : 


 
المادة الأولى


تكون الكتابة العامة المحدثة بكل وزارة تابعة للوزير مباشرة ويسيرها كاتب عام يعين بظهير شريف من بين الأشخاص المنتمين إلى الأطر العليا التابعة للدولة أو المؤسسة العامة أو القطاع الخاص الذين يتوفر لهم مستوى عال من التعليم وتجربة طويلة في الميادين الإدارية أو التقنية أو العلمية. 
 

المادة الثانية


يؤازر الكاتب العام الوزير في مباشرة التوجيه العام لسير الأعمال المتعلقة بالوزارة، ويقوم بناء على تعليمات الوزير بجميع المهام المرتبطة بالدراسة والتخطيط.
وينوب عن الوزير في العلاقات مع الإدارات العامة ومع المتعاملين مع الإدارة.
ويمكن أن يمثل في جميع الاجتماعات المتعلقة بأعمال الوزارة ويساعده في ممارسة وصاية الوزارة على الهيئات المعهود إليها بالوصاية عليها. 


 
المادة الثالثة


يتولى الكاتب العام، في نطاق المهام المسندة إلى الوزارة، مراقبة أعمال المديريات والأقسام والمصالح التابعة للوزارة وتنسيق وتنشيط أعمالها ماعدا المفتشية العامة التي تكون تابعة للوزير مباشرة والهيئات التي تنص النصوص المتعلقة بتنظيمها على إلحاقها مباشرة بالوزير.
وبهذه الصفة يشرف على المراسلات الواردة على الوزارة والصادرة منها ويخطط للأعمال المسندة إليها، وينفذ تعليمات الوزير وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ويكون مسؤولا أمامه عن استمرارية المصالح التابعة له. 
 


المادة الرابعة


يقوم الكاتب العام بإدارة مصالح الوزارة.
و بهذه الصفة، تسند إليه بوجه خاص المهام التالية:

 

  • إدارة شؤون الموظفين.  
  • تحضير ميزانية الوزارة وتنفيذها.  
  • إعداد مشاريع النصوص المرتبطة بمجالات نشاط الوزارة  
  • بحث القضايا القانونية والمنازعات المتعلقة بالمصالح التابعة للوزارة. 
     

 

المادة الخامسة

يفوض الوزير إلى الكاتب العام للوزارة التوقيع أو التأشير نيابة عنه على جميع التصرفات أو الوثائق الداخلية في اختصاص الوزير ماعدا المراسيم والقرارات التنظيمية.

يتولى الكاتب العام في هذا الإطار إدارة شؤون الموظفين وتنفيذ ميزانية الوزارة. 
 ......

عودة إلى الصفحة الرئيسسة​ 



​​​​​​​​​​ⴰⵎⵔⵏⵓ ⵏ ⵜⵎⴰⵡⴰⵙⵜ - ⵉⵎⵉⵏⵔⵡⴰⵃ - ⵔⴱⴰⴹ ⵜⴱⴰⴹ ⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ​​​​  0537687219  ⵙⴽⴰⴼ - ​​المقر المركزي - باب الرواح -  الهاتف : -​  0537687219  الفاكس : - 0537771874- ​