<%@ Language= %> موقع ويب مديرية الشؤون القانونية والمنازعات

المراجع القانونية

qظهير رقم 1.59.072 بتاريخ 21.7.1959بتحديد اختصاصات وزارة التربية الوطنية في ميدان المماثلة في الرتب الجامعية و الشهادات و الإجازات وشهادات متابعة الدروس.

q مرسوم رقم 2.59.364 بتحديد الشروط و المسطرة الخاصة بمنح معادلات الشهادات.

qمقرر لوزير التربية الوطنية والشباب رقم 10 مكرر صادر في 22 ذو الحجة 1424 (13 فبراير 2004) بشأن إحداث لجنة مركزية لمعالجة ملفات المعادلة بين الشهادات

 

ظهير رقم 1.59.072 بتاريخ 21.7.1959

بتحديد اختصاصات وزارة التربية الوطنية في ميدان المماثلة

في الرتب الجامعية و الشهادات و الإجازات وشهادات متابعة الدروس.

----------------

الحمد لله وحده،

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:

 الفصل الأول

يؤهل جنابنا الشريف وزير التربية الوطنية وحده دون غيره لإثبات المماثلة في جميع الرتب الجامعية أوالشهادات أو الإجازات وشهادات متابعة الدروس سواء كانت هذه مسلمة من طرف مؤسسات عمومية أوخصوصية أوحصل عليها في الخارج أو بالمغرب.

 الفصل الثاني

 تحدد بموجب مرسوم كيفيات و مسطرة إثبات المماثلة المنصوص عليها في الفصل الأول أعلاه و السلام.

 

 وحرر بسويسرا في 15 محرم 1379

موافق 21 يوليوز 1959 وسجل برئاسة الوزارة

بتاريخ 18 محرم 1379 موافق 24 يوليوز سنة 1959

الإمضاء عبد الله إبراهيم

**************************************************************************************************************************************

**********************************************************************

 مرسوم رقم 2.59.364 بتحديد الشروط و المسطرة

الخاصة بمنح معادلات الشهادات.

----------------

الحمد لله وحده

إن رئيس الوزراة بمقتضى الظهير الشريف رقم  1.59.072 الصادر في 15 محرم 1379 الموافق ل 21 يوليوز 1959 بشأن تحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية فيما يخص تعادل الرتب الجامعية والشهادات و الإجازات والشهادات الدراسية

يرسم ما يلي:

الفصل الأول

يعلن عن معادلات الرتب الجامعية و الإجازات و الشهادات أوالشهادات الدراسية بموجب قرار يصدره وزير التربية الوطنية.

ويمكن لوزير التربية الوطنية أن يمنح طبق نفس الشروط هذه المعادلات بطلب من الوزارات أو المصالح المعنية بالأمر.

الفصل الثاني

ترسل طلبات المعادلة إلى مكتب التشريع العام التابع لوزارة التربية الوطنية مصحوبة بالأوراق الآتية:

1- نسخة مطابقة لأصل الشهادات التي طلبت معادلتها و تضاف إلى هذه النسخة إن اقتضى الحال ترجمة باللغة العربية و ترجمة باللغة الفرنسية تثبت صحتهما،

2- برنامج الدروس مع بيان مدتها،

3- البرنامج المحدد للامتحان،

4- قائمة اختبارات المتحان التي تختم  الدروس المذكورة ويجب أن تحتوي هذه القائمة على البيانات الآتية:

أ‌)  أرقام التضعيف للاختبارات ومدة كل واحدة منها،

ب‌)  النقط الإقصائية وشروط القبول في الكتابي و النجاح النهائي،

ج)    تركيب لجنة الامتحان، و السلام.

وحرر بالرباط في 17 صفرسنة 1379 الموافق ل22 غشت 1959

الإمضاء: عبد الله ابراهيم

 

************************************************************************************************************************************

**********************************************************************

مقرر لوزير التربية الوطنية والشباب

رقم 10 مكرر صادر في 22 ذو الحجة 1424 (13 فبراير 2004)

بشأن إحداث لجنة مركزية لمعالجة ملفات

المعادلة بين الشهادات

----------------

إن وزير التربية الوطنية و الشباب؛

بعد الإطلاع على الظهير الشريف رقم 072-59-1 الصادر في 15 محرم 1379 (21يوليو1959) المحدد بموجبه اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان المماثلة في الرتب الجامعية والشهادات والإجازات وشهادة متابعة الدروس؛

و على المرسوم رقم 364-59-2 الصادر في 17 صفر 1379 (22 غشت 1959) في تحديد الشروط و المسطرة الخاصة بمنح معادلات الشهادات؛

قرر مايلي:

المادة الأولى

تحدث بوزارة التربية الوطنية والشباب لجنة مركزة لمعالجة ملفات المعادلة بين الشهادات.

المادة 2

تتكون اللجنة المركزية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، من:

 مدير المناهج بصفته رئيسا؛

مدير الشؤون القانونية و المنازعات؛

 مدير التقويم و تنظيم الحياة المدرسية و التكوينات المشتركة بين الأكاديميات؛

 مدير التعاون و الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي ؛

 مديرة الموارد البشرية و تكوين الأطر؛

 ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بقطاع التعليم العالي ، إذا تعلق الأمر بمعالجة ملف معادلة شهادة  تخول ولوج مؤسسات التعليم العالي ؛

رؤساء اللجن المكلفة بالدراسة الأولية لملفات معادلة الشهادات.

و يجوز لرئيس اللجنة، أن يدعو لحضور اجتماعات اللجنة على سبيل الاستشارة كل شخص يرى فائدة في حضوره.

المادة 3

تتولى لجنة معادلة الشهادات القيام بالمهام التالية:

- دراسة الشهادات المعروضة عليها و إبداء الرأي بشأنها؛

- فحص المناهج الدراسية و مقارنة البرامج التعليمية للشهادة موضوع المعادلة، بالبرامج التعليمية للشهادة الوطنية المطابقة لها؛

- اقتراح معادلة للشهادات التي تسلمها مؤسسات التربية والتعليم العمومي أو مِؤسسات التكوين التابعة لهذه الوزارة.

المادة 4

  يتم وضع ملفت المعادلة بين الشهادات لدى مديرية الشؤون القانونية و المنازعات، التي تتولى بدورها إحالتها في مرحلة أولى على اللجن المختصة المسار إليها في المادة 2 أعلاه، والمكلفة بالدراسة الأولية للملفات، و إعداد تقارير مفصلة بشأنها.

المادة 5

يمكن للجنة المركزية الاعتماد على التقارير التي تعدها اللجن المختصة، وذلك لاقتراح المعادلة الملائمة.

كما يمكنها، عند الاقتضاء، المطالبة بالإدلاء بمعلومات إضافية أو بالوثائق الأصلية للملف المحال عليها.

المادة 6

يتم الإعلان عن معادلة الشهادات طبقا للكيفية المنصوص عليها في الفصل الأول من المرسوم رقم 364-59-2 الصادر في 17 صفر 1379 (22 غشت 1959) المشار إليه أعلاه.

 

و حرر بالرباط في  13 فبراير 2004

وزير التربية الوطنية و الشباب

الحبيب المالكي