المملكة المغربية

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي

       وتكوين الأطر والبحث العلمي

         قطاع التربية الوطنية

مديرية الموارد البشرية وتكوين الأطر

 

 

 

حصيلة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية

الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية

مارس 2005

 

السياق العام للحوار الاجتماعي

مراحل الحوار الاجتماعي

قضايا أخرى موضوع الحوار الاجتماعي

نتائج تصريح فاتح غشت 1996

اتفاق 19 محرم 1421

اتفاق 13 ماي 2002

اتفاق 28 يناير 2004

 

 

الحوار الاجتماعي

 

 السياق والمراحل

-I السياق العام للحوار الاجتماعي

في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة من أجل تحديث منظومة التدبير والتشجيع على تبني أنماط وآليات تستجيب لإدارة حديثة ومتجددة ، يتبوأ فيها المورد البشري مكانة الصدارة ، أصبحت النقابات شريكا أساسيا للإدارة في استشراف سبل توفير الظروف الملائمة لعمل الموظفين ولتحسين أوضاعهم الاجتماعية وتحفيزهم من أجل بلوغ الجودة المتوخاة من الإدارة.

وحيث أن قطاع التربية الوطنية يشغل حوالي ثلث الموارد البشرية للوظيفة العمومية، فإن تجربتها في مجال التعامل مع الشركاء الاجتماعيين تعتبر نموذجا رائدا في إرساء مبادئ الحوار الاجتماعي المثمر، الذي تم بواسطته تحقيق مكاسب مهمة لموظفي التربية والتكوين عبر محطات تاريخية بارزة .

وخلال العشرية الأخيرة ، ترسخ الاقتناع لدى الجميع أن إصلاح البلاد رهين بإصلاح التعليم . ولذلك شكل الحجر الأساس للحوار الاجتماعي بالمغرب . فكان تصريح فاتح غشت 1996 إشارة قوية لضرورة الانتباه إلى الأسرة التعليمية والعناية بأوضاعها الاجتماعية ، وتأكد ذلك عن طريق الجولات المتلاحقة للحوار الاجتماعي من خلال اتفاق 19 محرم 1421( 24 أبريل 2000 ) واتفاق 13 ماي 2002 ثم اتفاق 28 يناير 2004.

الآن ، وبعد كل هذه المحطات في الحوار الاجتماعي ، جدير بنا أن نتساءل عن النتائج والمكتسبات ، والآفاق التي انفتحت أمام أسرة التربية والتكوين عبر مراحل الحوار الاجتماعي.

  - IIمراحل الحوار الاجتماعي حول النظام الأساسي ونظام التعويضات

يمكن الحديث عن أربعة مراحل كبرى في مسار هذا الحوار :

المرحلة الأولى : انطلقـت في أكتوبـر 1998 وامتـدت إلـى غاية توقيـع اتفـاق/بروتوكول 10/11 دجنبر 2000 ؛ وقد انصب الاشتغال خلالها على ثلاثة محاور رئيسية : أولها ، تشخيص الوضعية واستخراج الثغرات والنواقص الموجودة في الأنظمة المعمول بها (خصوصا النظام الأساسي لسنة 1985 ونظام التعويضات لسنة 1988) .

أما المحور الثاني ، فيتعلق بتحديد فلسفة الإصلاح والغايات المنشودة منه . في حين تمركز المحور الثالث حول منهجية وآليات الاشتغال .

ومن أهم الخلاصـات التي تـم الوقوف عندهـا خلال هـذه المرحلـة الأولى نذكـر :

v       على مستوى التشخيص :

v     أن الإصلاحات التي عرفتها الأنظمة الأساسية لموظفي وزارة التربية الوطنية ظلت جميعهـا (ما بيـن 1967 و 1985) لا تتجاوز بعض التعديلات الطفيفة التي لم يكن لها – في الغالب – أي انعكاس إيجابي على الأوضاع المادية للموظفين ؛

v     أن نظـام 1985 ، رغم إقراره لبعض التعويضـات وإحداثه للترقيـة في الدرجة ، لا يواكب الحركية الاجتماعية والاقتصادية المتطورة بوتيرة سريعة . كما أبان عن انسداد آفاقه فيما يخص نظام الترقي المعتمد على الحصيص Quota)) ؛

v       أن النظام المعمول به يكرس التمايز في سيرورة الحياة الإدارية والمهنية بين بعض الهيئات والأطر ؛

v       غياب التحفيز المرتبط بخصوصية المهنة والظروف المحيطـة بها ؛

v       عدم التكافؤ في توزيع التعويضات بين الموظفين ؛

v     وجود تمايز وفوارق شاسعة بين التعويضات الممنوحة للموظفين المرتبين في السلالم من 7 إلى 9 ونظرائهم المرتبين في السلالم من 10 إلى خـارج السلم ؛

v     تعدد النصوص المنظمة للتعويضات المخولة لموظفي وزارة التربية الوطنية وتضاربها (هناك نصوص ترجع إلى سنوات 1970 و 1975 و 1977 وأخرى إلى سنتي 1985 و 1988) .

 

v       على مستوى الأهداف :

v     تبسيط البنيات الخاصة بالموظفين من خلال إدماج بعض الهيئات والأطر ، وإعادة هيكلتها بشكل يساهم في تسهيل عملية إعادة توزيع موظفي الوزارة وفـق خمس وظائف أساسيـة ( التأطيـر والمراقبـة التربويـة ، الوظيفـة التعليمية – التربوية ، التدبير المادي والمالي ، التوجيه والتخطيط التربوي ، الإدارة التربوية والاجتماعية المساعدة ) ؛

v       ضمان الانسجام التام بين سياسة تدبير الموارد البشرية وتطور المهـن والمؤهلات ؛

v       ربط التوظيف بالتكوين الأساسي المتين والإلزامي والرفع من جودته ؛

v       استبدال نظام الحصيص بنظام أكثر تحفيزا مع الحفاظ على التوازنات الضرورية بين الهيئات والأطر ؛

v       توحيد السيرورة المهنية لكل الأطر وفتح الآفاق للجميع ؛

v       إقرار الترقية عن طريق الامتحانات المهنية إلى جانب الترقية بالاختيار ؛

v     مراجعة التعويضات بما يجعلها تساير تطور الحياة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية للموظفين ، تأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات الجارية على صعيد الوظيفة العمومية .

 

 

المرحلة الثانية : وقد امتدت من اتفاق دجنبر 2000 إلى غاية التئام اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي برئاسة الوزير الأول في أبريل 2002 . وقد تميزت هذه المرحلة بالتدقيق والنقاش المعمق لمقتضيات مشروع النظام الأساسي الذي كان جاهزا في صيغته الأولى ، حيث سيطر هاجس الارتقاء بالموارد البشرية ومبدأ التحفيز والمردودية والاستحقاق على ضوء ما جاء به الميثاق الوطني للتربية والتكوين .

المرحلة الثالثة : هذه المرحلة كانت هي المحطة الحاسمة في مسار الحوار الاجتماعي  حول النظام الأساسي ونظام التعويضات ، وقد استغرقت بضعة أسابيع فقط ، توجت باتفاق 13 ماي 2002 بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية الثلاثة (الجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم) .

 

المرحلة الرابعة : انطلقت مباشرة بعد صدور النظام الأساسي في صيغته الجديدة ( 13 فبراير2003 ) ، وتركز الحوار خلال هذه المرحلة حول مراجعة بعض المواد والبنـود ، وإضافة مواد جديدة لسد الثغرات التي عرفها النظام الصادر في فبراير 2003 .

وهكذا استغرقت هذه المرحلة بضعة شهور انتهت بتوقيع اتفاق 28 يناير 2004 ، حيث تم إقرار مكتسبات جديدة لفائدة بعض مكونات الأسرة التعليمية ، وهي المكتسبات التي تضمنها المرسوم الصادر في ماي 2004 الذي عدل وتمم المرسوم الصادر في فبراير 2003 .

   وفي هذا الصدد ، لابد من الإشارة إلى أن الحوار الاجتماعي مازال متواصلا بين الوزارة والنقابات التعليمية حول بعض مقتضيات النظام الأساسي ، ومن المنتظر أن يتم الاتفاق على إدخال بعض التعديلات على المرسوم الصادر في ماي 2004 لفائدة بعض الفئات التي ترى أن النظام الأساسي الصادر في فبراير 2003 لم ينصفها .

 

III - قضايا أخرى موضوع الحوار الاجتماعي

إلى جانب إقرار النظام الأساسي ونظام التعويضات ، شهد الحوار الاجتماعي خلال جولاته مناقشة مجموعة من القضايا ذات الارتباط بالموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية والتي اعتبرت مكتسبات لفائدة الموظفين ، ويتعلق الأمر بالقضايا التالية :

v       الترقية بالاختيار بصفة استثنائية ؛

v       توظيف حاملي قرارات التعيين في إطار الخدمة المدنية ؛

v       تسوية وضعية الموقوفين والمطرودين لأسباب سياسية أونقابية أوحقوقية ؛

v       ترسيم الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين .

 

وبعد تقديم الإطار العام للحوار الاجتماعي وأهم المراحل التي عرفها؛ نستعرض فيما يلي حصيلة هذا الحوار عبر جولاته الأساسية وهي :

v       تصريح فاتح غشت 1996  ؛

v       اتفاق 19 محرم 1421 ( 24 أبريل 2000 ) ؛

v       اتفاق 13 ماي 2002  ؛

v       اتفاق 28 يناير 2004  .

عودة إلى الفهرس

 

 

الحصيلة والمكتسبات

 

نتائج تصريح فاتح غشت 1996

1 – بنـود التصريـح :

    تضمن تصريح فاتح غشت البنود التالية :

أ- الترقية في الدرجة بالإختيار، بصفة استثنائية، لجميع الموظفين الخاضعين لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.742 بتاريخ 4 أكتوبر 1985 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك خارج الحصيص القانوني بالنسبة للمتوفرين منهم على الشروط النظامية إلى غاية 31 دجنبر 1996 وصرف المستحقات المالية الناتجة عن هذه الترقية الاستثنائية على ثلاث دفعات بأقساط سنوية متساوية؛

ب- توظيف حاملي قرارات التعيين في إطار الخدمة المدنية؛

ت- تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموقوفين والمطرودين من العمل لأسباب سياسية أو نقابية أو حقوقية.

 

2 - الإنجـازات :

أ- الترقية الاستثنائية :

تطبيقا للبند المتعلق بالترقية الاستثنائية ضمن التصريح المشترك لفاتح غشت 1996 بين الحكومة والمركزيات النقابية، صدر المرسوم رقم 2.97.654 بتاريـخ 6 غشت 1997 (ج.ر. عدد 4506 بتاريخ 7 غشت 1997) الذي يحدد بصفة استثنائية كيفية الترقية في الدرجة بالاختيار للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه الترقية 63712 موظفا مصنفين حسب الإطار والدرجة كما يلي :

 

الإطــار

عدد المستفيدين

المفتشون الرئيسيون

749

مفتشو التعليم الابتدائي

630

مفتشو التوجيه والتخطيط التربوي

47

المستشارون في التوجيه والتخطيط التربوي

57

مفتشو المصالح الاقتصادية

16

الممونون

74

المقتصدون الممتازون

44

أساتذة السلك 2 الدرجة 1

2966

أساتذة السلك 2 الدرجة 2

12692

أساتذة السلك 1 الدرجة 2

2168

أساتذة السلك 1 الدرجة 3

21876

معلمو الدرجة 2

8396

معلمو الدرجة 3

13629

معلمو الدرجة 4

58

حراس الخارجية الدرجة 2

10

حراس الخارجية الدرجة 3 

07

حراس الخارجية الدرجة 4

252

محضرو المختبرات الدرجة 2

38

محضرو المختبرات الدرجة 3

03

المجمــوع

63712

 

أما بخصوص المستحقات المالية الناتجة عن هذه الترقية الاستثنائية، فقد تم صرفها على ثلاث دفعات كالتالي :

                           الدفعة الأولى : ابتداء من فاتح يوليوز 1997؛

الدفعة الثانية : ابتداء من فاتح يوليوز 1998؛

الدفعة الثالثة : ابتداء من فاتح يوليوز 1999.

ب- توظيف حاملي قرارات التعيين في إطار الخدمة المدنية:

بلغ عدد المعنيين بالأمر 1572 موظفا وتم توظيفهم على مدى ثلاث سنوات، على الشكل التالي:

السنة الدراسية

العدد

2000/1999

272

2001/2000

650

2002/2001

650

المجموع

1572

ت- تسوية وضعية الموقوفين والمطرودين من العمل لأسباب سياسية أو نقابية أو حقوقية  :

مباشرة بعد الإعلان عن نتائج الحوار الاجتماعي لفاتح غشت 1996، قامت الوزارة بعدة لقاءات مع الفاعلين الاجتماعيين من أجل حصر لائحة الأطر التي تم توقيفها أو طردها من العمل لأسباب سياسية أو نقابية أو حقوقية. كما عقدت عدة لقاءات واجتماعات مع القطاعات الحكومية الأخرى المكلفة بتتبع هذا الملف قصد دراسة الطرق والسبل الناجعة لتصفيته بصفة نهائية.

ولقد حددت رسالة السيد الوزير الأول رقم 1491 بتاريخ 4 ماي 1999 المسطرة الواجب إتباعها من أجل معالجة هذا الملف . وفي ضوء مقتضيات هذه المسطرة قامت وزارة التربية الوطنية بالإجراءات التالية :

v       بالنسبة للموقوفين :

v       تسوية وضعية المعنيين بالأمر على أساس المناصب المالية التي كانوا يشغلونها ؛

v       احتساب فترة توقيف المعنيين بالأمر لأجل الترقية في الرتبة حسب النسق السريع ؛

v       ترقية المعنيين بالأمر في الدرجة بالاختيار دون اشتراط الحصيص القانوني (الكوطا) وذلك عن طريق إنجاز قرارات إعادة تركيب حياتهم الإدارية .

ملحوظة: إن تسوية وضعية الموظفين الموقوفين تمت على الشكل التالي :

- وفق مسطرة مرنة على غرار باقي المساطر المعمول بها في تدبير الحياة الإدارية للموظفين؛

- التحمل الكامل من طرف مكتب أداء الأجور الرئيسي حسب وضعيتهم الإدارية الجديدة بعد إعادة تركيب حياتهم الإدارية.

v       بالنسبة للمطرودين :

Ø        الإجراءات التمهيدية :

v       إرجاع المعنيين بالأمر وإعادة تعيينهم من جديد؛

v       إعادة تركيب الحياة الإدارية للمعنيين بالأمر (الترقية في الرتبة والدرجة).

تطلبت العمليتان، قبل مباشرتهما مع مصالح المراقبة المركزية، إعداد لوائح بأسماء المعنيين بالأمر مؤشر عليها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.

Ø        الإجراءات الخاصة بتصفية ملفات المطرودين :

v       إنجاز قرارات إرجاع المعنيين بالأمر (مؤشر عليها من طرف المراقب المركزي)؛

v       تسوية وضعيتهم المالية ابتداء من تاريخ إرجاعهم إلى العمل؛

v     قيام مكتب أداء الأجورالرئيسي بإعداد شهادة تحدد مقدار الأجور الواجب صرفها للمعنيين بالأمر عن الفترة الفاصلة ما بين تاريخ طردهم وتاريخ إرجاعهم للعمل؛

v     بعد التوصل بالشهادات المذكورة، يتم إنجاز قرارات يوقعها السيد الوزير الأول تقضي بمنح المعنيين بالأمر تعويضا إجماليا عن فترة طردهم من العمل؛

v     توجيه نسخ من القرارات المؤشر عليها إلى مديرية الميزانية بوزارة المالية والخوصصة قصد إصدار الحوالات الخاصة بمنح المعنيين بالأمر التعويض الإجمالي.

ملحوظة: تتم تسوية الوضعية المالية للمعنيين بالأمر من طرف مكتب أداء الأجور الرئيسي باستفادتهم ماديا ابتداء من تاريخ التحاقهم بالعمل (التعيين الجديد) بمنحهم تعويضا إجماليا عن الفترة الفاصلة ما بين تاريخ طردهم من العمل وتاريخ إرجاعهم، يؤدى لهم من البند الخاص بالتحملات المشتركة في الميزانية العامة للدولة.

Ø         نتائج التسوية :

§          بلغ عدد الموقوفين 135 موظفا ؛

§          بلغ عدد المطرودين 721 موظفا .

عودة إلى الفهرس

 

 

 

اتفاق 19 محرم 1421

1 - بنود الاتفاق :

تضمن هذا الاتفاق ما يلي :

أ. ترقية موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية المتوفرين على الشروط النظامية إلى غاية 1999.12.31 ، وصرف المستحقات المالية الناتجة عن هذه الترقية على ثلاثة أقساط متساوية: 

§          الدفعـة الأولى ابتداء من01/07/2000 ؛

§          الدفعـة الثانيـة ابتداء من 01/01/2001 ؛

§          الدفعـة الثالثـة ابتداء من01/01/2002 .

 كما حدد تاريخ مفعول الترقية في الدرجة الجديدة على الشكل التالي :

§          ابتداء من 01/07/1998 للمتوفرين على الشروط النظامية إلى غاية 31/12/1997؛

§          ابتداء من 01/07/1999 للمتوفرين على الشروط النظامية إلى غاية 31/12/1998؛

§          ابتداء من 01/07/2000 للمتوفرين على الشروط النظامية إلى غاية31/12/1999.

ب. ترسيم الأعوان المؤقتين و المياومين والعرضيين.

 

2 – الإنجـازات :

أ- الترقية الاستثنائية :

تطبيقا للبند المتعلق بالترقية الاستثنائية ضمن اتفاق 19 محرم 1421 بين الحكومة والمركزيات النقابية، صدر المرسوم رقم 2.00.738 بتاريخ 31 أكتوبر 2000 الذي حدد بصفة استثنائية كيفية الترقي بالاختيار لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية.

 و يبين الجدول التالي أعداد المستفيدين مصنفين حسب الإطار :

 

تاريخ استحقاق المستفيدين

01/07/1997

01/07/1998

01/07/1999

01/07/2000

المجموع

الإطار الأصلي

عدد المستفيدين

عدد المستفيدين

عدد المستفيدين

عدد المستفيدين

المتصرفون

02

02

13

21

38

المحررون

05

04

03

20

32

الكتاب الممتازون

223

63

41

57

384

أعوان التنفيذ

415

38

29

03

485

أعوان التنفيذ الممتازون

04

-

01

05

10

أعوان الخدمة

1543

415

540

661

3159

الأعوان العموميون خ.ص

83

03

04

28

118

التقنيون المساعدون

02

01

-

-

03

التقنيون الدرجة 2

-

16

02

24

42

محضـرو المختبـرات الدرجة 3

-

01

-

-

1

المحللون المنظمون

-

01

02

-

3

أساتذة السلك 2 الدرجة 1

-

26

50

26

102

أساتذة السلك 2 الدرجة 2

-

117

116

89

322

أساتذة السلك 1 الدرجة 2

-

2576

2949

436

5961

أساتذة السلك 1 الدرجة 3

-

1575

2915

1348

5838

معلمو الدرجة 2

-

4647

4687

4652

13986

معلمو الدرجة 3

-

3227

7511

669

11407

معلمو الدرجة 4

-

06

05

14

25

 

 

 

 

تاريخ استحقاق المستفيدين

01/07/1997

01/07/1998

01/07/1999

01/07/2000

المجموع

الإطار الأصلي

عدد المستفيدين

عدد المستفيدين

عدد المستفيدين

عدد المستفيدين

مفتشو التعليم الثانوي

-

161

174

185

520

المفتشون الرئيسيون للتعليم الابتدائي

-

47

62

66

175

مفتشو التعليم الابتدائي

-

86

64

60

210

مفتشو المصالح الاقتصادية

-

09

-

13

22

الممونون

-

-

15

01

16

المقتصدون الممتازون

-

03

43

45

91

المقتصدون

-

01

03

01

5

كتاب الاقتصاد الممتازون

-

03

06

02

11

مساعدو المصالح الاقتصادية

-

-

21

-

21

مفتشو التوجيه والتخطيط التربوي

-

42

29

33

104

المستشارون في التوجيه والتخطيط

-

66

74

92

232

حراس الخارجية الدرجة 2

-

12

02

18

32

حراس الخارجية الدرجة 3

-

01

03

02

6

حراس الخارجية الدرجة 4

-

01

-

-

1

الأعوان العموميون ص 2

04

08

13

224

249

الأعوان العموميون ص 3

03

31

17

50

101

الأعوان العموميون ص 1

04

21

08

92

125

الأعوان العموميون ص 4

17

10

06

03

36

المجمــوع

2305

13220

19408

8940

43873

 

 

ب- ترسيم الأعوان المؤقتين و المياومين والعرضيين:

بخصوص تطبيـق مضمـون الاتفـاق في شأن ترسيم الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين البالغ عددهم 9812 عونا إلى حدود سنة 2001، تم ترسيم 4675 منهم بين سنة 2001 وسنة 2003 موزعين حسب السنة والإطار كما يلـي :

 

السنـة

الإطــار

العدد

 

2001

 

الكتاب

180

أعوان التنفيذ

36

أعوان الخدمة

855

الأعوان العموميون

43

المجموع

1114

 

2002

الكتاب

215

أعوان التنفيذ

56

أعوان الخدمة

1375

الأعوان العموميون

25

المجموع

1671

 

2003

الكتاب

373

أعوان التنفيذ

65

أعوان الخدمة

1437

الأعوان العموميون

15

المجموع

1890

 

وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة سبق لها أن قامت بترسيم 4595 عونا بين سنة 1993 و سنة 1998 موزعين حسب السنة والإطار كالتالي :

 

 

السنـة

الإطـار

العدد

1993

الكتاب

10

أعوان التنفيذ

5

أعوان الخدمة

1646

المجموع

1661

1994

الكتاب

22

أعوان التنفيذ

20

أعوان الخدمة

1152

الأعوان العموميون

04

المجموع

1198

1995

الكتاب

61

أعوان التنفيذ

31

أعوان الخدمة

907

الأعوان العموميون

08

المجموع

1007

1998

الكتاب

73

أعوان التنفيذ

16

أعوان الخدمة

628

الأعوان العموميون

02

المجموع

719

المجموع العام

4585

 

عودة إلى الفهرس

 

 

 

اتفاق 13 ماي 2002

( إقرار النظام الأساسي ونظام التعويضات )

 

 أعدت الوزارة مشروعا لنظام أساسي جديد وعرضته على الفرقاء الاجتماعيين كأرضية أولية للنقاش، وبعد عقد سلسلة من الاجتماعات بين الحكومة والهيئات النقابية صدر المرسوم رقم 854-02-8 بتاريخ 10 فبراير 2003 بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية . ويرمي هذا النظام الأساسي الجديد إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية و هي المساواة والتحفيز وتبسيط البنيات المنظمة للموظفين والبحث عن المرونة وإقرار الوظائف المندمجة، وتتجلى هذه الأهداف في الإجراءات و التدابير التالية :

Ø        توحيد السيرورة المهنية وتوحيد أنساق الترقي لكل الأطر التي تمت تسميتها الأولى في نفس الدرجة و فتح الآفاق للجميع، حيث يصبح شرط الترقي في الدرجة  بالاختيار على النحو التالي :

( من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية :

* 10 سنوات من الأقدمية في الدرجة الثالثة ،

* 15 سنة من الأقدمية العامة منها 8 سنوات في الدرجة الثالثة بصفة استثنائية لمدة 4 سنوات من صدور المرسوم.

من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى :

* 10 سنوات من الأقدمية في الدرجة الثانية؛

* 15 سنة من الأقدمية العامة منها 6 سنوات في الدرجة الثانية والذين خضعوا لتكوين لولوج الدرجة الثانية ترتب عنه تغيير في الإطار.

 

من الدرجة الأولى إلى الدرجة الممتازة:

* الرتبة 7 على الأقل؛

* خمس سنوات من الأقدمية في الدرجة الأولى.

( إقرار مبدأ الترقي عن طريق الامتحانات المهنية بالنسبة لكل الأطر المرتبين في الدرجتين الثالثة والثانية بنفس شرط الأقدمية في الإطار (ست (6) سنوات).

Ø        ضمان الانسجام بين سياسة تدبير الموارد البشرية وتطور المهن والمؤهـلات ؛

Ø        فتح المجال لتقلد مناصب الإدارة التربوية، بجانب هيأة التدريس، إلى كل من هيأة التوجيه التربوي وهيأة التخطيط التربوي والملحقين التربويين والمفتشين التربويين للتعليم الثانوي، مع التنصيص على الخضوع لتكوين خاص ؛

Ø        إعطاء التكوين المستمر مكانة أساسية لتطوير الكفاءات واستكمال التأهيل ؛

Ø        ربط عملية التوظيف بتكوين أساسي متين وإلزامي والرفع من جودته، حيث تم التنصيص على إلزامية التكوين الأساسي لولوج سائر هيآت موظفي الأطر الخاصة بالقطاع، مع الرفع من مستوى التوظيف بالنسبة لمفتشي التعليم الابتدائي من السلم 10 إلى السلم 11 ؛

Ø        خلق منافذ بين مختلف الإطارات والهيئات وذلك بفتح إمكانية الاختيار أمام أطر هيأة التدريس العاملين بالإدارة وبمصالح التسيير المادي والمالي لتغيير الإطار وفق الدرجة المناسبة لدرجتهم في الإطار الأصلي أو طلب إسنادهم مهام التدريس بعد الاستفادة من تكوين خاص ؛

Ø        وضع الموظفين المرتبين في السلاليم 7 و 8 في طريق الانقراض عن طريق ترقيتهم تدريجيا على التوالي إلى درجات تقابل سلاليم أعلى، مع اعتماد مسطرة خاصة لتسريع هذه الترقية واستفادتهم من نفس شروط الترقي المنصوص عليها بالنسبة للأطر الأخرى ؛

Ø        تعويض نظام الحصيص بنظام أكثر تحفيزا مع المحافظة على التوازنات الضرورية بين الهيئات ، حيث تم تحديد نسبة مائوية سنوية قارة للترقي في الدرجة بالاختيار والامتحان المهني ، الشيء الذي يضمن عدم استنفاد فرص الترقي ؛

Ø        فتح إمكانية ولوج السلم 11 بالنسبة للمعلمين وحراس الخارجية والداخلية ومحضري المختبرات ؛

Ø        إحداث إطار خاص بالأساتذة المبرزين للتعليم الثانوي التأهيلي وتمتيعهم بتعويض تكميلي ؛

Ø        إحداث إطار خاص بالمستشارين في التوجيه التربوي وإطار خاص بالمستشارين في التخطيط التربوي وتمتيعهم بتعويض تكميلي ؛

Ø        إحداث مكلفين بمهام التفتيش المركزي كالتالي :

Ø         3 مفتشين منسقيـن للتعليم الثانـوي من بينهم مكلف بالتعليم بالأقسـام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا ؛

Ø         مفتشان منسقان للشؤون الإدارية ؛

Ø         مفتشان منسقان في التوجيه والتخطيط التربوي ؛

Ø         مفتشان منسقان للمصالح المادية والمالية .

Ø        تبسيط البنيات الخاصة بالموظفين من خلال إدماج بعض الهيئات و تقليص عدد الإطارات ؛

Ø         إعادة هيكلة الهيئات بشكل يساهم في تسهيل عملية إعادة توزيع موظفي الوزارة ؛

Ø         تقليص عدد الهيئات انسجاما مع الوظائف الأساسية :

Ø        الوظيفة التعليمية - التربوية ؛

Ø        وظيفة التسيير والمراقبة المالية والمادية ؛

Ø        وظيفة التوجيه والتخطيط التربوي ؛

Ø        وظيفة الدعم التربوي والإداري والاجتماعي .

Ø        مراجعة نظام التعويضات في اتجاه تحسين الوضعية المادية والإجتماعية لموظفي القطاع . ويوضح الجدول التالي مقادير الأجور بين الماضي والحاضر:

جدول التعويضات النظامية

 

السلم

الوضعية القديمة

الوضعية الجديدة

مقدار الزيادة

نسبة الزيادة

 

التعويضات

الأجر الخام

الأجر الصافي

التعويضات

الأجر الخام

الأجر الصافي

7

970

2754.49

2461.17

1670

3454.40

2992.54

700

%72.16

8

1110

3048.53

2683.10

1910

3848.53

3286.78

800

%72.07

9

1255

3408.24

2950.22

2155

4308.24

3610.70

900

%71.71

10 من 1 إلى 5

2000

4092.56

3467.83

3055

5142.56

4154.85

1050

%52.50

10 من 6 إلى10

2700

5530.05

4398.63

3950

6780.05

5212.38

1250

%46.30

11 من 1 إلى 5

3950

8401.97

4970.27

5550

8001.97

5934.35

1600

%40.51

11 من 6 إلى10

7100

10499.51

7388.38

9100

12499.51

8502.21

2000

%28.17

11 من11 إلى 13

7100

10956.94

7655.70

9550

13406.94

8964.64

2450

%34.51

خارج السلم

9500

13861.05

9196.05

12900

17261.05

10954.02

3400

%35.79

 

 

جدول التعويضات الخاصة ببعض الفئات

 

الفئات المستفيدة

المقادير السنوية

المقادير السنوية

مقادير الزيادة

مدير الدراسة بالثانوية التأهيلية

-

4680 د

4680 د

الأساتذة المبرزون

 

30000 درهم

 بالنسبة للمكلفين بالتدريس بالأقسام التحضيرية للرياضيات العليا.

30000 د

بالنسبة للعاملين بالثانويات التأهيلية

15000  د

مدير مركز تكوين المعلمين والمعلمات

2520 د

7200 د

4680 د

مدير الدروس بمركز تكوين المعلمين والمعلمات

2100 د

5400 د

3300 د

حارس عام بمركز تكوين المعلمين والمعلمات

1680 د

4200 د

2520 د

منسق التفتيش المركزي